الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٩فإذا رمي الجمرة، فلا يقف ويرجع من حيث شاء، ولا يكون الحصى الذي يرمي به إلا من حصى الحرم.
ومن امنتظر برميه إلى أنيخف الناس فجائز له ذلك، ولكن لا يكون ذلك قبل أن تغيب الشمس من ذلك اليوم، حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا رماها رجع إلى رحلة، فذبح متعته، وحلق أو قصر، والحلق أفضل. هذا إذا كان يقدر على الضحية، وإن كانلا يقدر عليها، وقد تمتع بالعمرة في أشهرالحج، فليصم ثلاثة أيام، أخرهن يومعرفة، وكذلكالسنة لو لو صام قبل ذلك أجزاه، بعد قضاء عمرته وطوافه وسعيه، إذا رجع إلى وطنه.
وإن صام سبعة الأيام في سفره أجزاه، وإن لم يكن صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر، فعليه هدى المتعة، لابد له منه، لأنه لا صوم بعد يوم النحر للمتمتع.
ومن لم يذبح بعد رميه جمرة العقبة، فعليه دم الهدى، ودم لحلقه أو تقصيره قبل الذبح، وهو رأينا ورأي بعض أهل العراق، لما روي عن ابن عباس أنه قال: من قدم نسكا قبل نسك فعليه دم، وخالفنا في ذلك ناس منهم.
وروي عن النبي ص أنه قال: لا حرج ونحن نقول: لا حرج إن شاء الله، وحجده تام وعليه كفارة ما فعل. وفي ذلك حجج كثيرة. وإن كان قد صام الثلا آخرهن يوم عرفة، إذا رمي جمرة العقبة حلق، وليس عليه غير ذلك، وسبع إذا رجع إلى وطنه، أو حيث شاء.