منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٠

وأما من كان ذا يساره في بلده، ولم يكن معه بمكة شيء، فإن عليه أنيذبح هديا، قبل أنيحلق أو يقصر إذا رمي جمرة العقبة ولو باع ثيابه.

ومن رمي جمرة العقبة قطع التلبية، وإن لم يرمها حتى تغرب الشمس، فلا يلبي وعليه رمية من الغدج ودم. وإذا دخل الليل خرج وقتالرمي. وإذا زالت الشمس في أيامالتشريق، وقد دخل وقتالرمي، واختلف في الرمي قبل الزوال.

فصل

والحصى الذي ترمى به الجمار، لايكون إلا من حصي الحرم، كان من جمع أو غيرها.

ومن رمي الجمار بحجارة كبار، فقد خالف السنة، وتجزي عنه.

ومن لم يحمل حصاه من مزدلفة، وأخذه من بطن المسيل، من الموضع الذي ترمى منه جمرة العقبة أجزاه.

ومن أخذ حصاة منغير الحرم، فرمي به، فعليه أن يعيد. وإن لميعد حتىنفر، فهو كمن لم يرم، وعليه لكل جمرة لم يرمها دم، يبعث به إلى مكة.

ومن لم يكن معه حصى، وجاء إلىجمرة العقبة، وأخذ من الحصى الذي قد رماها الناس به، ورجع إلى الموضع الذي ترمي منه، فرماها بذلكالحصى، فإن ذلك الرمي لا يجزيه، وهو بمنزلةالذي لم يرم.