منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٢

وإن دخل في حدود الحج ولم يوص، إنه يتم عنه حجة، لأنه قد دخل فيه، ولزمه إتمامه.

وإن مات المحرم، إنه يتم عنه حجه، لأنه مابقى عليه منا مناسك الحج، وتقضى حجته من حيث مات.

وإن مات وقد وقف بعرفات، فقد أدرك، ويقضي عنه ما بقى من نسكه في الفريضة والنافلة.

واختلف فيمن مات في طريق مكة، وفقول: يحج عنه. وقول: لا يحج عنه وقول: لا يحج عنه حتى يوصي بالحج.

وعن محمد بن محبوب رحمه الله، فيمن من مات بعرفات، قبل أن تغرب الشمس، أو بعد غروبها، أو بالمزدلفة، أو بمنى بعد رمي الجمار أو قبله، أو قبل طواف الزيارة، فإنه يؤدي عنه ما بقي من مناسكه، في ذلك العام أوبعده، حيث مات يستؤجر له.

وقول: إذا مات الحاج بعد أن وقوف بعرفات، فإن وليه يقضي عنه نسكه ن ويرمي عنه الجمار، ويذبح عنه، ويزور عنه البيت.

وإن مات قبل ا، يقف بعرفات، فلا بد له أنيستأجر له من يقضي عنه، من الموضع الذي مات فيه. وهذا القول أحب إلينا.

والذي يموت بعد أن وقف بعرفات، بعد زوال الشمس من يوم عرفة، وأراد