منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٧٢

وأفضل اضحيا أعلاها ثمنا، وكذلك الرقابة.

ومن اشترى ضحية وسمى بها، فمرضت قبل النسك فذبحها حتى مات وهي تطوع، فلا بدل عليه.

وقول: إن رتكها حتى يفرغ الإمام من الصلاة يوم النحر، ولم يأكل منها شيئاً، أجزاه. وإن أكل منها قبل ذلك لم يجزه.

وقيل: قالت امرأة: إني اشتريت لأمي شاة لأيام الأضحى، ثم توفيت أمي وقد سميت بها. قال: اذبحي الشاة عن أمك.

قال أبو سعيد رحمه الله: إن كانت الشاة ملكا للابنة، أعجبني أن تذبحها عنها، وتنفذ ما اعتقدت وسمت. وإن كانت ملكاً للأم، وإنما سمتها لنفسها، فلا يبين لي أن يثبت في مالها بعد موتها.

وإنما الأضاحي على الأحياء، إلا أن يتفق الورثة على ذلك ويجوز أن يطعم من لحم الأضحية أل الذمة. وجائز جز صوفها وشعرها، وشرب لبنها، ويدخر من لحمها وينتفع بإهابها.

فصل

ولا تجوز الأضحية، إلا من بهيمة الأنعام.

واختلف العلماء في الفضل. فقال بعضهم: الغنم ثم البقر ثم الإبل.

والضأن أفضل من المعز، لأن النبي ص ضحى بكبشين أملحين موجأين