الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٧٤والثني من المعز والجذع من الضأن ابن ستة أشهر فصاعداً، والثني من اتلمعز: ما جاوز السنة، والثني من الإبل: ابن ست ستين.
فصل
والذبح بعد صلاة العيد من يوم النحر إلى وقت الزوال من يوم الرابع.
وينبغي لمن يضحى: أن يأكل منها، ويدخر، ويتصدق، لقول النبي ص: كلوا وادخروا وتصدقوا.
وأوجب بعض العلماء: أن يأكل ثلثاً، ويدخر ثلثاً، ويتصدق بثلث، وهذا يستحب وليس بواجب، ويذبح ضحيته بيده، ويذكر اسم الله عليها، وإن ذبحها له مسلم إيره، جاز لقول النبي ص: ولوها أهل قبلتكم ولا تولوها أهل ذمتكم.
وينتفع بإهاب الأضحية. ويكره بيعه. وجلد ضحية المتمتع يبيعه ويتصدق بثمنه. وإن باع من شحخمها فعليه أن يتصدق به.
ومن لم يطعم من ضحيته أحداً من الفقراء، فلا يجزي، وليأكل ثلثاً، ويطعم الفقراء ثلثاً.
وقول: يجزي عنه ولولم يطعم منها الفقراء، وقد أساء. وإن مضى على من لا يدري أفقير أم غني. فليطعمه.
وإن اشترى المتمتع ضحية وسرقت بعد ما سمى بها وقبل أن يذبحها، ولم تجز عنه وعليه بدلها، وكذلك ن كان عليه دم فسرق عليه بدله.