الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٧٥وإن ذبحها فسرقت بعد أن ماتت فقد أجزأت عنه.
وإن سرقت قبل أن تموت، فإذا كان قد قطع الأوداج، ويعلم أن مثلها لا يحي. فأرجوا أ، تتجزي عنه إن شاء الله. وإن وجدها في يد السارق، فله أكلها ولا بأس به.
والبقرة تجزي عن سبعة في الضحايا بمكة وغيرها.
وقد نحر النبي ص سبعين بدنة. البقرة عن سبعة، والجذع من الإبل عن خمسة، والثني فما فوقه عن سبعة، والجذع من البقر عن ثلاثة. والثني عن خسة، والربع فما فوقه عن سبعة.
ولا يجوز جمل مهزول عن شاة. وكذلك البقر وكل الضحايا، لا يجوز مهزولها، البقر الحولية عن واحد. والجذع من الضأن يجوز في الضحيا إذا كان سميناً.
والبدنة تجزي عن سبعة وخمسة وثلاثة، ولا تجزي عن اثنين ولا أربعة ولا ستة، وتجزي عن الوتر، ولا عجزي عن الشفع.
الشاة إاذ كسرت ثم جبرت فبلغت المرعى، جازت ضحية. وإن انكسر القرن فبقى ما تلويه الأصبع والحبل جازت ضحية، وإن بقى من ضروسها ما تعتلف به جازت ضحية.
وإن خلقت الشاة جداً أي لا ضرع لها جازت ضحية. وإن يبس ضرعها من علة حدثت با، فإن خرج منه شيء من اللبن ولو قل جازت ضحية.