الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥فصل
ومما يجب إنكاره على الأئمة: الغش بين الناس في سلعهم وصناعتهم، والتطفيف في مكايليهم وموازينهم وبيع المنصوبات(1) وما فيها من ضرر بينهم في أوديتهم، وحدود أروضهم وغوس نخلهم وشجرهم، وإطلاق دوابهم، والضر بينهم في منازلهم، والأذى فيما بينهم بألسنتهم، وما يتولد من الأذى من مثل روائج الكنف وإشراعها في طرق المسلمين، وتغطية جوها، وتوعيث مسلكها، وما يحمل من السلاح والكراع من ارض المسلمين إلى أهل حربهم. ومن احتكار، الأطعمة، وحملها من أرضهم عند الحاجة إليها منهم، وإطفاء البدع من شريعتهم، وإنكار ما أحدث من الكنائس والبيع وبيوت النيران وأرضهم، وبيع الملاهي التي لا تصلح إلا لتلهي البالغين بها. ويجب إبطالها عن حال ما يتلهون به منها.
ويمنع النساء أن يغتسلن في غير ستر، وعند شوارع الطرق، ويمنع أن يقعدن على الطرق، ويمنعن من الغزل وغيره إذا خيف عليهم من الريبة في ذلك.
ويمنعن من مزاحمة النساء للرجال والوقوف في الأسواق ومن وضع الأمتعة في الطرق، ومن عمل المغشوشات من الدراهم وغيرها ويمنع من التسعير على الناس في أموالهم، وفي الجبر لهم على بيعها إلا عند الحاجة إلى ذلك، فقد رخص بعض المسلمين إذا خيف على الدولة أن تذهب.
وإن أمسك أحد ماعنده الطعام أن يجبر على بيعه بقيمته عند الاضطرار إليه.
(1) / في (خ): المغشوشات. م