منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢

القول الثامن

في الغناء والزعاق والصراخ، وما خرج من معناه

…

والغناء لا يجوز من البالغين على كل حال. وكذلك الصراخ والندب على الموتى. وأما الزعاق والنوح قيل: إنه من بقايا أفعال الجاهلية. وعلى المسلمين تغييره وإنكاره، إلا أنهم أجازوا الزعاق في أيام الحروب، إذا أراد الفاعل لذلك الاجتماع والتقوى على العدو والهيبة له والترهيب، حتى إنهم أجازوا ضرب الطبول للهيبة، وهي من المنكرات. والأعمال النيات.

ولا يجوز إنشاء الأشعار في المساجد بألحان يزيد فيها المنشد شيئا من الحروف أو النغمات. وكذلك لا يجوز أي يقروا القرآن بألحان ومزامير.

وقيل: استماع اللهو معصية، والجلوس عندهم قسوة، والعمل به كفر. والله أعلم. به التوفيق

****