الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٠٩وقيل: ومن دال على أحد من المسلمين، فقتل بدلالته، فليس على الدليل قود. والقود على القاتل. والدليل عليه الحبس الطويل والعقوبة الوجيعة والنكال؛ لئلا يعود إلى ذلك.
وأما إن دل عليه وهو لا يدري ما يفعل به فقتله، فلا شئ على الدليل.
والدليل إذا دل على المحاربين للمسلمين عن الطريق فهلكوا وهلكت مواشيهم فلا شئ على الدليل.
وقال ألو المؤثر: لا أرى قتل الجبارة، ولا قتل أحد من أعوانهم غيلة وفتكا، إلا من بعد الحجة وإبلاغ الدعوة، أو ينصبوا الحرب للمسلمين، أو يبدأوا بالقتال فيقاتلوه، إلا أن يكون قتلوا أحدا من المسلمين على دينه. فإنه يقتل فتكا من قتل المسلمين على دينهم.
ويقتل إمامهم وقائدهم إذا قتل بأمره أو بيده أحدا من المسلمين على دينه. ويقتل من أعوانه من تولى قتل أحدا من المسلمين بنفسه، أو أعان على ذلك.
والله أعلم. وبه التوفيق.
****
٣٬٩٢٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.