الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٢٨القول السادس عشر
في المرتدين وأحكامهم
قال النبي صلي الله عليه وسلم من بدل(1) دينه فاقتلوه. ومن زنا فاجلدوه.
واختلف الناس في المرتد. قيل: يستتاب ثلاثا في ثلاثة أسابيع كل أسبوع مرة.
وقيل: يقتل في الحال ولا يستتاب.
وقيل: يستتاب مرة فإن تاب وإلا قتل.
وقيل: يستتاب ثلاثا في ثلاثة أيام.
وإن قال المرتد: أنظروني حتى أنظر. فإنه ينظر رجاء توبته، كما فعل النبي صلي الله عليه وسلم بصفوان بن أمية. طلب النظر شهرين. فقال النبي صلي الله عليه وسلم: نعم أربعة أشهر وقال الله تعالى:"
وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ".
وقيل: كل مرتد يسمى كافرا، ولا يسمى كل كافر مرتدا.
والمرتد إن تاب قبل القتل قبلت توبته. ولو ارتد مرارا، ثم تاب.
وقيل: إذا ارتد ثلاث مرات يرتد ويتوب. فالتوبة تقبل، ولا يسقط عنه القتل في الرابعة.
(1) أخرجه أحمد والبخاري والأربعة، عن ابن عباس. وليس فيه: ومن زنا الخ.