منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢٨

القول السادس عشر

في المرتدين وأحكامهم

قال النبي صلي الله عليه وسلم من بدل(1) دينه فاقتلوه. ومن زنا فاجلدوه.

واختلف الناس في المرتد. قيل: يستتاب ثلاثا في ثلاثة أسابيع كل أسبوع مرة.

وقيل: يقتل في الحال ولا يستتاب.

وقيل: يستتاب مرة فإن تاب وإلا قتل.

وقيل: يستتاب ثلاثا في ثلاثة أيام.

وإن قال المرتد: أنظروني حتى أنظر. فإنه ينظر رجاء توبته، كما فعل النبي صلي الله عليه وسلم بصفوان بن أمية. طلب النظر شهرين. فقال النبي صلي الله عليه وسلم: نعم أربعة أشهر وقال الله تعالى:"

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ".

وقيل: كل مرتد يسمى كافرا، ولا يسمى كل كافر مرتدا.

والمرتد إن تاب قبل القتل قبلت توبته. ولو ارتد مرارا، ثم تاب.

وقيل: إذا ارتد ثلاث مرات يرتد ويتوب. فالتوبة تقبل، ولا يسقط عنه القتل في الرابعة.

(1) أخرجه أحمد والبخاري والأربعة، عن ابن عباس. وليس فيه: ومن زنا الخ.