منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٠

ومن سرق من منزلين في ليلة واحدة، من كل منزل ما يجب به القطع، فعليه حد واحد، إلا أن يسرق بعدما يقطع.

ومن شهد عليه شاهدان: أنه سرق ما يجب عليه فيه القطع. ثم علم أنهما عبدان، فديته في بيت المال؛ لأن الحاكم لم يصنع صنيع الحاكم.

ومن قطع يد السارق بعد ما وجب عليه القطع، دون أمر الحاكم، فإن الحاكم يحبسه، ويؤدبه لفعله. ولا يلزمه للسارق قصاص ولا أرش.

ولا شيء على الحاكم إذا أخطأ، فقطع يسار الساق ورجله اليمين.

ومن أقر بالسرقة قطع ولو بأمر قديم ولو كان قبل قيام ذلك الحاكم.

وكذلك إن قامت عليه البينة بذلك، وجب عليه القطع، بعد الزمان أو قرب.

وإذا قال السارق: أذنوا إلى فدخلت. وقال أصحاب المنزل: لم يؤذن له، فلا قطع عليه إذا احتج أنهم أذنوا له.

وكذلك إذا قال: اشتريته. فإن قامت البينة على السارق أنه سرق من بيت فلان ابن فلان وقال: غلامه غلامي وماله مالي، فعليه القطع، ولا يدرأ عنه الحد.