الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٣القول التاسع عشر
فيمن يقطع من السراق ومن لا يقطع
وإذ سرق أحد الزوجين من صاحبه شيئا، من المنزل الذي يسكنانه، فلا قطع فيه.
وكذلك المتساكنان في منزل، وإن سرقوا من غير المنزل الذي يسكنانه، ما يجب فيه القطع، ففيه القطع.
ولا قطع على الوالدين إذا سرقا من مال ولدهما، كان المال في بيته أو حرزه أو غيره.
وأما الابن فيقطع للوالدين للوالدين، إذا كان بائنا عنهما، وسرق من مالهما ما يجب به القطع. ولا قطع على العبد فيما سرق من مال سيده.
ومن سرق من مال جده أو ابنه أو ولده ما يجب به القطع قطع. ولا قطع على الصبي فيما سرق قبل بلوغه.
ولا قطع على طراز، ولا مختلس، ولا داخل بإذن، ولا خائن.
ومن أمر غيره بالسرقة فسرق، فلا قطع على الآمر، وهو على السارق. وهم شركاء في الوزر.
ولا قطع على من سرق تمرا ولا كثرا(1).
(1) أخرج ابن ماجه عن رافع بن خديج وأبي هريرة: لا قطع في ثمر ولا كثر. م