منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٥

القول العشرون

في نباش(1) القبور

قال في سبل السلام: اختلفوا في القبر: هل هو حرز للكفن فيقطع آخذه؟ أو ليس بحرز؟ فذهب إلى أن النباش سارق: جماعة من السلف. والهادي والشافعي ومالك قالوا: يقطع لأنه أخذ المال خفية من حرز. وقد روي عن على وعائشة وقال الثوري وأبو حنيفة: لا يقطع النباش لأنه ليس بحرزا هـ. م

اختلف الناس فيمن ينبش القبور. فيأخذ منها الأكفان. فقول: إذا أخذ منها قيمة أربعة دراهم قطع. وقول: يقطع بأخذ القليل والكثير.

وقول: لا قطع عليه؛ لأنه يروي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: ليس على المحتفر قطع. والمحتفر هو النباش. وقول: يقطع يده ورجله من خلاف، أخذ قليلا أو كثيرا، لأنه بمنزلة المحارب.

وإذا نبش جدنا حتى وصل إلى الميت ولم يأخذ شيئا قطعت يده وحدها.

وقيل: إن كان القبر في بيت مقفل، فعلى من نبشه القطع. وإن كان في الصحراء فلا قطع في ذلك.

وإذا نبش الميت حتى أظهره، ثم جاء آخر فأخذ الأكفان، فليس على النابش ولا الآخذ قطع.

وإن كان النابش أظهر الميت من القبر، وأخذ الأكفان غيره فإنه يقطع. وإن أخذ ورمي بها خارجا من القبر، فإنه يقطع.

وإن أخرج الميت بأكفانه، فأظهره خارجا من القبر، فلا قطع عليه.

(1) لم تهمش