منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٦

ومن نبش امرأة ميتة ووطئها، قتل صاغرا إن كان محصنا ويلزمه عقرها.

وإن كان غير محصن، جلد جلد الزاني، وغرم عقرها، ويقطع صاغرا حيث نبش. والله أعلم. وبه التوفيق.