الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٦ومن نبش امرأة ميتة ووطئها، قتل صاغرا إن كان محصنا ويلزمه عقرها.
وإن كان غير محصن، جلد جلد الزاني، وغرم عقرها، ويقطع صاغرا حيث نبش. والله أعلم. وبه التوفيق.
٤٬٠٥٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.
ومن نبش امرأة ميتة ووطئها، قتل صاغرا إن كان محصنا ويلزمه عقرها.
وإن كان غير محصن، جلد جلد الزاني، وغرم عقرها، ويقطع صاغرا حيث نبش. والله أعلم. وبه التوفيق.