منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٨

القول الثاني والعشرون

فيمن سرق شيئا من الحيوان

ولا قطع على من سرق شيئا من الحيوان، ولا قطع على من سرق طينا لإنسان.

وقيل: من سرق من الدجاج من البيت مما قيمته أربعة دراهم قطع. وإن سرق منها مرسلا، فلا قطع عليه.

ولا قطع على من سرق جملا من الطريق أو غيره من الدواب، إلا أن يحله من رباطه، أو يحل عنه قيده فيأخذه، فعليه القطع.

وقيل: لا قطع على من أخذ الدابة من رباطها من غير حصن.

وإن عقر جملا لم يقطع. وإن قطع نخلا لم يقطع.

وإن سرق صبيا حرا لم يقطع. وإن سرق صبيا مملوكا قطع. وفيه اختلاف ومن سرق بالغا من حر أو عبد، فلا قطع عليه.

ومن سرق كلبا لواحد، قيمته أربعة دراهم من حصن قطع.

ولا قطع على عبد سرق من بيت سيده، ولا على امرأة سرقت من بيت زوجها الذي يسكنانه.

ولا قطع على عبد امرأة سرق من بيت زوجها الذي يسكن معهم فيه؛ لما