منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٧

القول الحادي والعشرون

في الحرق

ومن أحرق متاع الناس قطعت يده ورجله من خلاف.

وقال بعض: تقطع يده ويقطع بإحراق القليل والكثير ولو درهما أو قيمته.

وقيل: لا قطع عليه حتى يحرق قيمة أربعة دراهم. والله أعلم. وبه التوفيق.