الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٧القول الحادي والعشرون
في الحرق
ومن أحرق متاع الناس قطعت يده ورجله من خلاف.
وقال بعض: تقطع يده ويقطع بإحراق القليل والكثير ولو درهما أو قيمته.
وقيل: لا قطع عليه حتى يحرق قيمة أربعة دراهم. والله أعلم. وبه التوفيق.
٤٬٠٥٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.