الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧٥وإن شهد القاضي بعد أن عزل عن قضائه: أني كنت قضيت بكذا لم تجز شهادته وحده إلا أن يشهد معه شاهد آخر عدل فإذا شهد معه على قصيته جازت شهادته وقضيته.
وتجوز الشهادة على حكم الحاكم وإن لم يشهدوا بذلك إذا شهد الشاهد: أني حضرت فلاناً وحكم بكذا وكذا.
وقيل في رجل أقر عند الحاكم لخصمه في غيبه خصمه فيما حضر لخصمه أكره فإن كان إقرار مع الحاكم في موضع حكمه فإنه يأخذه به
وإذا أقر الخصم لخصمه: أن عنده له أو عليه كذا وكذا عند الحاكم والحاكم لا يبصره بعين حين الإقرار فليس على الحاكم أن يأخذه بذلك لأنه لا يجوز للحاكم أن يأخذ الخصم بإقراره لخصمه حيث لا يراه الحاكم لأنه قيل ينبغي للحاكم أن ينظر إلى فم الخصم حين يقر أو يدعي والله أعلم وبه التوفيق.
٤٬١٤٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.