الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠١قلت لأبي سعيد: ما تقول أنت في هذا؟
قال: معي أنه كما قال أبو عبدالله لأنها تخرج مخرج الأمانة والأمين مصدق فيما قال من الدفع وعليه إن طلب المدعي اليمين ويخرج في بعض القول أنه لا يمين على الأمين.
فصل
وقيل في رجل استعار من رجل شيئاً فادعى أنه ضاع هل عليه غرم؟
قال: لا إلا أن يكون ضمنها حيث استعارها فإن اتهمه حلفه وليس عليه غ 8 ير ذلك إلا أن يكون المستعير استعار شياً لشيء معلوم فاستعمله لغير ذلك أو حمله فوق مالا يطيق مما هو أكثر مما يستعمل به مثله والله أعلم
فصل
وقيل فيمن أهدى إلى رجل هدية وادعى أنه إنما أهدى إليه ذلك ليكافئه عليه فقال من قال: إن القول قوله في ذلك مع يمينه وله على المهدى إليه أن يرد عليه هديته أو يعطيه قيمتها
فإن كانت الهدية قائمة العين فعليه أن يرضيه ولو كان شيئاً بأضعاف قيمتها أو يردها وإن كانت قد تلفت فإنما عليه قيمتها وسواء في ذلك كان الهندي فقيراً أو غنياً
وقال من قال: يعتبر ذلك
فإن كان مثل المهدي في العرف والمادة بين الناس إنما يهدي إلى المهدي إليه ليكافئه معروفاً منه ذلك كان عليه في الحكم أن يكافئه على ما قد قيل.