منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٠

وقيل في رجل دفع إلى رجل دراهم وقال له هذه هدية لك من عند فلان فأخذها وأذهبها ثم جاء فلان وقال أعطني دراهمي قال إن رسولك زعم أنها هدية وقد أذهبتها فنقول والله أعلم: إن صاحبها يأخذها من الذي أذهبها.

وكذلك إذا دفع رجل إلى رجل دراهم يتصدق بها عنه ثم جاء صاحبها يطلبها فقال أمرنني أن أتصدق بها وقال صاحبها لم آمرك أن تتصدق بها فالقول قول صاحب الدراهم وعلى المتصدق البينة أنه أمره أن يتصدق بها وعلى صاحبها اليمين أنه ما أمره أن يتصدق بها

وقال من قال: القول قول صاحب الدراهم وعلى المتصدق البينة أنه أمره أن يتصدق بها وعلى صاحبها اليمين أنه ما أمره أن يتصدق بها وقال من قال القول قوله؛ لأنه أمين.

فصل

وقيل في رجل ا دعى إلى رجل وديعة أ، ه سلمها إليه فقال له الحاكم: أعندك لهذا الرجل وديعة؟ قال نعم ليس قبلي حق موصول بكلامه قال: عندي أنه إقرار بالوديعة ولو كان موصولا بقوله نعم.

وقال أبو عبدالله في رجل ادعى على رجل أنه معه له ألف درهم فقال الرجل كانت معي ثم دفعتها إليك فالقول قوله إلا أن يأتي الطالب ببينة فعليه بذلك البينة أنه دفعها إليه.