منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٣

القول السابع عشر

في اللقطة والقرض والرهن والعارية أيضاً

والدعوى والحكم اليمين في ذلك

قال أبو سعيد: اختلف في الثقة إذا ادعى اللقطة لنفسه بغير علامة فقال من قال: يجوز أن تسلم إليه بدعواه

وقال من قال: لا يجوز لأنه مدع في الأصل

وأما غير الثقة فلا أعلم أنهم قالوا: أنه يصدق في اللقطة إذا ادعاها لنفسه بغير بينة أو صفة و علامة تعرف بها

وقيل في رجل ادعى على رجل أنه لقط له دراهم فأخذها ولم يعطه إياها فأنكر ونزل إلى اليمين فإنه يحلف ما لقط دراهم يعلم لهذا فيها حقاً إلى هذه الساعة

وقيل: إن اللقطة إذا سرقت فوجدها اللاقط مع السارق لم يكن خصما في مطالبتها

وقال من قال: هو خصم فيها ومن كان معه لقطعة فضاعت أو سرقت فطلبها رجل وأتى بصفتها وطلب يمينه على ذلك فقيل ليس في اللقطة خصومة ولا يمين مثل الأمانة

وقيل: فيها اليمين والخصومة.