الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٤قال محمد بن علي: قال موسى بن علي في رجل ادعى على امرأة أنها اقترضت هي زوجها منه دراهم ومات الزوج وأنكرت المرأة فحلفها يميناً بالله ما اقترضت من فلان دراهم عليها اليوم منه شيء له قطعا وحلفها يميناً بالله ما تعلم أن زوجها اقترض من فلان قرضا عليه اليوم منه شيء ورأى أن تحلف بالله يميناً واحدة ما عليها كذا وكذا من قبل ما يدعى أنها عليها ومن قبل ما اقترض زوجها
فصل
وفيل في رجل في يده أمانة ولقطة فضاعتا من جميعاً ثم وجدهما في يد رجل فقال: أما الأمانة فهو خصم فيها حتى يفكها ويأخذها للذي ائتمنه عليها
وأما اللقطة فلا خصومة بينه وبين الذي هي في يده لأنه قد برأ منها إذا ضاعت وليس له فيها حق فيدعيه وقال أبو سعيد وقد قيل: أنها إذا اعت بين يديه ضمنها فعلى هذا يكون خصماً لمن هي في يده
فصل في الرهن
وقيل في رجل قال لرجل لي: عندك رهن فقال الآخر: بل كانت لك عندي وديعة فدفتها إليك قال البينة على الذي أقر أ، عنده وديعة فدفعها إليه
وفي رجل ادعى على آخر أنه أرهنه رهنا قال المدعي عليه إنما أعطاني ذلك أرهنه ه عند غيري لمن القول منهما؟
قال: إن المدعي عليه قد أقر بقبض الرهن ثم ادعى دعوى تزيل ذلك عنه فعليه البينة بما ادعى أنه أمره أن يرهنه.