الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦١القول التاسع والعشرون
في الحكم على الصبيان
ولهم الرفعان من آبائهم وما أشبه ذلك
قال أبو سعيد: معي أنه قيل: إن الصبي إذا خاصم إلى الحاكم وكان يعقل ما يخاصم فيه فتسمع دعواه.
وإن كان له والد أمر بحضور مخاصمته والاستماع له وعليه
وإن كان يتيماً أقام له الحاكم وكيلا فيما يجب أن يقام له
فإن سمع له الحاكم بينته وكانت البينة له ثبتت بينته وجاز الحكم له
وكذلك إن أقر له كان خصما وثبت الحكم له
وإن حلف له الحاكم خصمه ولم يقم له وكيلاً يحلف له لم يثبت له ذلك وكان له اليمين على خصمه إذا يبلغ لأن ذلك من الحكم عليه لا له وما حكم بمخاصمته بإقرار أو بينة من خصمه ثبت له ولا يجوز إقراره على نفسه.
وإذا قامت عليه البينة أقام الحاكم وكيلا يسمع عليه البينة وحكم عليه بما يوجبه الحق مما يثبت عليه
فإن لم يقم له ا لحاكم وكيلاً وحكم عليه وسمع البينة عليه في حضرته كانت له حجته في البينة وفيما يحتج فيها.
وإن ماتت البينة قبل بلوغه ولم يكن الحاكم أقام له وكيلا يدفع عنه وله