منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٢

ويعجبني أنه إن كان تزوجها وهي غنية أن لا يحول حكمها عن حالها فإن شاء أمسكها بغير ضرر بها وإن شاء طلقها وكان ميسوره من حقها ولا يدخل عليها المضرة.

وإن طلبت المرأة كسوة الحرير وادعت أنه لباسها وطلب الزوج أن يحضرها كسوة القطن والكتان فقيل: لها عليه كسوة مثلها.

فإن كان تزوجها وهي ممن لباسها الحرير كان لها الحرير وإن كانت ممن لباسها القطن والكتان كان لها ما صج مع الحاكم من لباسها إذا رجعا إلى الحكم.

فإن كانت هي مدعية كان عليها البينة إذا أكر الزوج معرفة ذلك فإذا أصبحت ذلك مع الحاكم حكم لها بما صح معه من لباسها.

وإن رفعت المرأة على زوجها بنفقتها وكسوتها أ بفريضة ولدها أو غير ذلك فيؤجله الحاكم أجلا في إحضار ذلك وتقول المرأة إنها تخاف أن يهرب عنها وتطلب أ، يؤخذ لها عليه كفيل فعليه أن يحضرها كفيلاً بنفسه وحكم بذلك نبهان بن عثمان.

فإن لم يقدر على الكفيل فلا حبس عليه وإنما الحبس على من يقدر على الكفيل.

وأما فريضة الولد لأمه على أبيه فلا يؤخذ عليه كفيل بذلك.