الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨١فإن أعجز القول قولها مع يمينها ولا يحكم عليه في إنفاذ ذلك من ماله إلا بعد الحجة عليه ولا ينفع ذلك كان غائباً أو شاهداً ويؤخذ لها منذ طلبت الكسوة والنفقة إلا أن يصج أنه كان يكسوها وينفق عليه من بعد أن طلبت وثبت لها في الحكم بطلبها.
فإن أحضر بينة أنه كان ينفق عليها وأحضرت هي بينة: أنه خرج متولياً عنها ولم يترك لها شيئاً أخذ بينة الزوج إذا تكافأت البينات.
ولا يكتب الحاكم الفريضة ولا الكسوة من قبل أن تطلب إليه وإن تطلب إليه وإن كتب لها الحاكم برأيه بعد ما طلبت هي الإنصاف فيما يجب لها وصلها إلى ما يجب لها.
وإن كان الزوج عاجزاً عما يلزمه لزوجته ثم استفاد مالاً فإن كان محكوماً لها عليه بالنفقة والكسوة ثم أيسر بعد عجزه فعليه تسليم ما وجب لها بالحكم إلى ميسوره.
وقيل في الرجل إذا كان غنياً فتزوج غنية ثم ا فتقر وعجز أ، يكسوها الحرير والخز وينفق عليها مثل ما كانت عنده في حال غناه ففي ذلك اختلاف.
قيل: إن لها كسوة مثلها غنياً كان أو فقيراً.
وقيل: لها كسوة مثلها في قدره إن قدر على كسوة مثلها من كسوة وسطة ونفقة وسطة.