الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨٥القول الخامس والثلاثون
في الحكم بين الأزواج في العيوب
ودعوى المرأة الوطء في الحيض والدبر
وما يجبر فيه الزوج على الطلاق
وإذا أنكرت المرأة أنها ليست برتقاء فعليها اليمين: ما تعلم أنها رتقاء ولا فعليه صحة ذلك ممن يثق به من النساء أو شاهدين رجلين عدلين كانا قد تزوجاها من قبل أو عرفاها بالرتق وهي صبية.
وأما على غير هذا فلا تجوز شهادة الرجال في هذا.
وقيل: إن الرتقاء والعنين يؤجلان سنة منذ يتنازعان
وإن جاز الزوج بها أو أصلحت هي نفسها من الرتق، إلا لم يكن لها على الزوج صداق وفرق بينها و بين العنين ولها صداقها إن كان مس الفرج أو نظر إليه
وإن قال الرجل: إنه قد جاز بها و أطلق نكاحها استحلف بالله لقد جامعها ودخل بها كدخول الرجال بالنساء.
وإن رد اليمين إليها استحلفت أنه ما جامعا ثم يقال لها: يؤجل سن فإذا تأجل سنة ولم يقدر جبر على طلاقها و أعطاها صداقها والقول قولها مع يمينها لقد مس فرجها.