منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٦

وإذا صح أنه أغلق عليها باباً أو أرخى عليها ستراً بإقراره أو بشهادة عدلين.

وقيل عن محمد بن محبوب رحمه الله في المرأة إذا ادعت على زوجها الوطء في الحيض أو الدبر ولم تجد بينة ونزلت إلى يمينه أنه ما وطئها وهو يعلم أنها حائض متعمداً لذلك ووطئها في الدبر متعمداً لذلك ثم يأمرها الحكم بمساكنته إن كان زوجها أو بالهرب إن كانت صادقة.

وإن امتنعن أن تحلفه فللحاكم أن يأمرها بذلك.

وإذا ادعت امرأة على زوجها أنه وطئها في الدبر ولم تسم عمداً ولا خطأ أنه لا تسمع دعواها حتى تقول متعمداً.

وقيل عن موسى بن على في رجل ملك امرأة ثم جلس في الحبس وطلبت أن يؤدي إليها ما يجب لها قال: يؤجل في الحبس ثم ينفق ويكسو بعد الأجل فإن لم يقدر جبر على الطلاق.

وكذلك المريض الذي لا يقدر على العمل ولا مال له فإنه يؤجل فإنه لم يقدر على شيء جبر على الطلاق

فإن أنفقا وكسيا فلا يجبران على الطلاق إلا العنين إذا أجل سنة في إصلاح نفسه.

فإن لم يقدر على الجماع أمر بالطلاق ولو أنفق وكسا وسلم الصداق لأنه عيب يرد به الرجل.

ومن عجز من الأحرار عن نفقة امرأته وكسوتها جبر على طلاقها.