منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢١

القول الثالث والأربعون

في الدعوى والحكم فيمن يشتري مالاً أو يرثه فينازع عليه

قال أبو محمد رضى الله عنه، في رجل اشترى مالاً فادعى فيه رجل آخر دعوى وقال: المال مالي قال عليه البينة أن المال ماله.

فإن لم يكن مع المدعي بينة ونزل إلى يمين المشتري فإنه يحلف بالله: لقد اشترى هذا المال وما يعلم لهذا المدعي فيه حقاً بوجه من الوجوه.

وكذلك يحلف الوارث بالله لقد ورث هذا المال ولا يعلم لهذا فيه حقاً بوجه من الوجوه

وكذلك الموهوب يحلف بالله لقد وهب لي هذا المال وما أعلم لهذا فيه حقاً بوجه من الوجوه

وقيل: إن اشتري رجل من رجل مالاً وعدم البينة فالحيلة فيه أن يبيعه من غيره ممن يثق به في حضرة من رب المال ويشهد أنه باعه عليه بال حاجز ولا مانع.

فإن ادعاه من في يده طلبت منه البينة أنه في يده وسلم البائع من إقامته البينة

فإن أمكنه أن يحدث فيه حدثاً بحضرة الشهود ليشهدوا انه قد أحدث فيه بلا دافع ولا مانع وأن اليد يده فهو جيد أيضاً.