منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٠

وإن ولدت لستة أشهر أو أكثر فانتفى من الولد ولم يقذفها وقال: لا أدرى لعلها أكرهت أو لعلها تزوجت زوجها غيري برأ من الولد إلا أن تحضر بينة: أنه قد خلالها ستة أشهر من ملكها وليس بينهما ملاعنة ولا حد عليها ولا عليه. وقال من قال: إن جاءت به لستة أشهر أو اكثر فنفاه كان بينهما الملاعنة ولا يلزمه الولد إلا أن يقر بالجواز وتصح خلوته بها وتأتي به لستة أشهر أو أكثر مذخلا بها والله أعلم وبه التوفيق.