الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٠وإن ولدت لستة أشهر أو أكثر فانتفى من الولد ولم يقذفها وقال: لا أدرى لعلها أكرهت أو لعلها تزوجت زوجها غيري برأ من الولد إلا أن تحضر بينة: أنه قد خلالها ستة أشهر من ملكها وليس بينهما ملاعنة ولا حد عليها ولا عليه. وقال من قال: إن جاءت به لستة أشهر أو اكثر فنفاه كان بينهما الملاعنة ولا يلزمه الولد إلا أن يقر بالجواز وتصح خلوته بها وتأتي به لستة أشهر أو أكثر مذخلا بها والله أعلم وبه التوفيق.
٤٬٢٩٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.