الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٠وإذا كان الحائط بين دارين لرجلين فأقام كل واحد منهما البينة أن الحائط له فإنه يقضي بالحائط بينهما نصفين
وإن أقام أحدهما البين أنه له ولم يقم الآخر البينة فيقضي به لصاحب البينة فإن كان للآخر عليه جذوع نزعت.
فإذا كان الحائط بين رجلين فادعى رجل آخر أن أحد الرجلين أقر أن الحائط له وأقام على ذلك بينة فإنه يقضي له بحصته منه ويكون بينه وبين الآخر.
وإذا كان الحائط في يدي رجل وله جذوع شاخصة فيه على دار رجل فأراد رجل أن يجعل عليه كنيفاً فلصاحب الدار أن يمنعه من ذلك وليس لصاحب ا لدار أن يقطع الجذوع ولكن تترك على حالها إلا أن يكون شيء لا يحمل على مثلها شيء وإنما هي أطراف جذوع خارجة من داره فتقطع في قول بعضهم.
وإذا كان بيت سفله لواحد وعلوه لواحد فليس لصاحب السفل أن يهدم سفله وليس لصاحب العلو أن يبنى على العلو شيئاً لم يكن قبل ذلك في قول بعضهم، وقال بعضهم له أن يبني ما لم يضر بالسفل. وقال بعضهم: إذا انهدم العلو والسفل جميعاً لم يجبر صاحب السفل على بنائه ولصاحب العلو أن يبنى السفل ثم يبني العلو فوقه ولا يسكن صاحب السفل منزله حتى يؤدي قيمة البناء إلى صاحب العلو.