منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٩

فإن لم يكن لواحد منهما سترة ولا خشب فإن لم يكن متصلاً ببنائهما ولأحدهما عليه دعن فإن الحائط بينهما نصفان ولا تستحق الدعن شيئاً لأنها ليست تحمل.

وقال بعضهم: إذا كان حصن بين رجلين وكل واحد منهما يدعيه والقمط إلى أحدهما فإن الحصن بينهما نصفان ولا عمل بالقمط.

وكذلك البناء إذا كان وجهه إلى أحدهما وظهره إلى الآخر كان بينهما نصفين

قال: لا عمل بوجه البناء ولا يظهره ولا النقب إلى شيء من ذلك

وقال بعضهم يقضي بالحصن إلى ما كان إليه القمط وأنصاب اللبن

وقال بعضهم: إذا كان أسفل الحائط لرجل وأعلاه لرجل فأراد صاحب السفل أن يهدم فليس له ذلك

وقال بعضهم ليس له أن يفتح كوى ولا باباً ولا يدخل فيه جذعاً ما لم يكن فيه قبل إلا برأي صاحب العلو

وقال بعضهم ليس له أن يفتح كوة ولا باباً وله أن يدخل جذعاً إذا لم يكن يضر ذلك بالعلو.

فإذا أحدث شيئاً يضر بالعلو لم يكن له أن يفعل ذلك د

وقال بعضهم: ليس لصاحب العلو أن يحدث على علوه ببناء ولا يضع عليه جذوعاً ما لم تكن ولا يشرع فيه جناحاً كنيفاً ما لم يكن.