منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٢

القول الثامن والأربعون

في الدعوى والحكم في الماء والأيمان في ذلك

ومن جواب أبي الحواري رحمه الله في رجلين يتنازعان في ماء كل واحد منهما يسد الماء في ماله حيث يشاء ويقول هذا مائي وفي يدي أيهما ذو اليد فيه وعلى أيهما تكون البينة وعلى ايهما تكون اليمين؟

فعلى ما وصفت فعلى كل واحد منهما البينة على ما يدعيه فإن أعجز البينة كانت الأيمان عليها جميعاً.

فإن حلفا جميعاً، كان الماء بينهما جميعاً نصفين فإن نكل أحدهما عن اليمين لم يكن له شيء

وقيل فيمن كان يسقى ماله بماء من فلج إنه ذو يد فيه إلا أن يصح عليه غير ذلك فإن سقى به في مال غيره وهو يدعيه ويسمى به له فهو ذو يد فيه

إن قامت البينة ان زيداً كان يسقى مال عمرو بهذا الماء ولم يكن زيد يقر به لعمرو فلا يكون عمراً ذا يد فيه

وإن أقر زيد أن الماء لعمرو فعمرو ذو اليد فيه واليمين في الماء يحلف بالله أنه ما قبله لفلان هذا حق من مائه هذا من خبور كذا وكذا من فلج كذا وكذا من قبل ما يدعيه إليه والله أعلم وبه التوفيق.