الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٣القول التاسع والأربعون
في الدعوى والحكم في الطريق والمسقى واليمين في ذلك
وقيل في رجل أحدث مجرى إلى ماله في مال رجل أو غير مجرى بلا عطية ولا عارية ولم ينكر من أحدث عليه المجرى ولم يغير فأقاما ما شاء الله وقد غسل المحدث نخلاً وزرع زراعة ثم طلب من عليه الحدث إزالة الحدث واحتج المحدث: أنه أحدثه ولم ينكر عليه فقيل إنه إذا أحدثه بغير ادعاء فعليه رفع حدثه عنه
وإن كانت ساقية لقوم في أرض رجل وادعى أصحاب الساقية أنها أصل وقال صاحب الأرض إنها حملان أ عارية فالقول قول صاحب المسقى.
وقيل في رجل استعار من رجل مسقى أو طريقاً إلى أرض أو دار أو مال وكان ينتفع بذلك إلى أن مات المستعير وصح بالبينة أن هذا الطريق أو المسقى إنما كانا في يد فلان عارية من هذا إن ذلك جائز وتبطل العارية إلا برأي صاحب العارية.
وإن لم يصح أنها عارية وصح أن الهالك يسلك هذا الطريق أو يجوز في هذا المسقى إلى ماله أو يسقى من هذا المسقى هذا المال فذلك ثابت حتى يصح أن ذلك كان منه غصباً.
وكذلك الطريق إذا وقعت دعاوي أنها إن كان أثرها قائماً كان حكمها طريقاً على ما هي عليه وعلى المدعي لما يبطلها البينة.