الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٥٣القول الثاني والخمسون
في الدعوى والحكم في اليد والأكل
واليمين في ذلك
قال أبو عبدالله: من أكل مالا وادعاه على رجل قد هلك ثم طلبه ورثته إليه أو مات الآكل
قلت: كيف القول فيها؟
فعلى ما رأيناه في الأثر قالوا: إذا كان هذا الآكل يأكل هذا المال بعلم من المأكول عليه حتى مات الآكل فقد مات وماتت حجته. وورثته أولى بما أكل حتى يصح الباقي أو ورثته أنه إنما أكل بطعمة أو وكالة أو غير ذلك
وأما إذا مات المأكول عليه والآكل حي فورثته أولى بذلك إذا صح أنه كان لصاحبهم حتى يصح هذا بما زال إليه
وإذا كان حيين وتنازعا في مثل هذا فالذي هو له الأصل هو أولى به فإن كان ذلك في يد الآخر وادعاه هذا أنه له وهذا لا ينكر ولا يغير فقد استوجبه الذي هو في يده ويدعيه على هذا
وإن غاب وأنكر من بعد لم يدرك
والفرق بين موت الآكل والمأكول عليه إذا كان الآكل قد مات وكان يأكل بعلمه وجب لورثته.
٤٬٣٢٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.