الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٥٥يجوزه ويمنعه ويأكله إلى أن مات شريكه ثم مات الآكل ولم يعلم أحد أن هذا المال جرى فيه قسم ولم يعلم أحد أنه اشتراه من شريكه ولا وهب له ولا أزاله بوجه من الوجوه
فقيل: إن الأكلة حجة لورثة الآكل في قول بعض المسلمين إذا مات الآكل حتى يصج أنه أكله باطلاً بغير حق.
وقال بعض: إن أكله الوارث الشريك ليست كغيرها والمال بحاله حتى يصح أنه أ: له بوجه حق من بيع أو هبة أو وجه من الوجوه
وأما أكلة الأجنبي الذي لا حجة له في المال فثابته في أكثر القول من المسلمين وفي هذا ومثله يجري فيه الاختلاف
والذي نحب من ذلك أنه إذا صج أن هذا المال مال الهالك الأول ولا تعلم البينة أنه جرى فيه قسم إلى هذه الحالة فإن يقسم على الورثة على القسم الأول؛ لأن حوز الشريك معنا ليس كحوز غيره إلا أن يصح أنه كان في يده يحوزه ويدعيه على شركائه وهم لا يغيرون ولا ينكرون ذلك فالمال لورثته دون غيرهم في الحكم فافهم ذلك
وقيل في رجل في يده مال ويدعيه ويأكله ثم أقام رجل آخر بينة أن المال ماله ورثه من أبيه وشهدت بذلك البينة العادلة وأراد الذي أكل المال اليمين من الذي أقام البينة أنه له ورثه من أبيه ولا يعلم لهذا فيه حقاً.
وإن قال ا لذي شهدت له البينة بهذا المال وما يعلم أنها شهدت له بما ليس له ولا يعلم أنها شهدت له بباطل وما يعلم أن لهذا في هذا ا لمال حقاً أو يرد