الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٦١القول الثالث الخمسون
في الحيل والأحكام
وإذا كان على رجل دين أو صداق لزوجته فخافت منه أن ينكر مالها عليه يلجئه فإنها تدعي عليه جميع ماله بحدوده بأنه لها دونه
فإن أقر لها فقد انقطع الأمر
وإن أقر أنه له أخذ الحاكم عليه إقراره
وإن اشترى رجل من رجل مالا وعدم البينة فالحيلة فيه أن يبيعه لغيره ممن يثق به بحضرة من رب المال ويشهد أنه باعه عليه بلا حاجز ولا مانع
فإن ادعى مدع: أنه في يده طلبت منه البينة أنه له وأنه في يده وسلم البائع من إقامة البينة
فإن أمكنه أن يحدث فيه حدثاً بلا مانع ولا دافع فإن اليد يده فهو حسن أيضاً.
ومن سرق سرقة فأراد أن يدفع الحد ع ن نفسه فليحتج أنه اشتراها فإنه لا قطع عليه إلا أن تقوم عليه بينة بالسرق وكذلك إن احتج أن الذي سرقه هو له لم يقطع
وكذلك من زنا بجارية فيجتح أنها له وأن له فيها شريكاً فإن هذا شبهة يدرأ عنه الحد.
٤٬٣٣١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.