الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٦٠فنقول: إن لو كان هذا الولد عارفاً بصفة هذا لمال فما وجده في يد والده جاز له أكله وأخذ ميراثه منه حتى يعلم أو يصح بالبينة العادلة أن هذا المال أو جزءاً منه لغيره
وقيل: عنى بذلك رجل فوصل إلى أبي المؤثر رحمه الله وكان في يد والده مال لقوم غائبين إلا أنه يدعيه والولد يتحرج عن ذلك المال الذي في يده والده والشاهر معه ومع الناس أنه لقوم غائبين فقال له أبو المؤثر رحمه الله كل ما وجدت في يد والدك حتى تصح معك البينة أن هذا المال الذي في يد والدك حرام
وفي جواب أبي الحواري: وعن سيف خلفه عليك والدك وأخبرك أهل البلد أنه للجندي ولم يصح معك إلا بخبر أهل البلد فإذا كان هذا السيف في يد أبيك فهو له حتى تعلم أنت أن أباك أخذ هذا السيف غصباً حراماً والله أعلم وبه التوفيق.
٤٬٣٣٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.