منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٧٢

وفي بعض القول: أن له عليه اليمين وللوالد اليمين على الولد وللوالدة اليمين على ولدها ولا يمين على الأعمى ولا وكيله الذي ينازع له

وإذا أتت المرأة بولد على سنتين فهو لازم للمزوج ولا يمين عليها في ذلك.

واختلف: هل يجب على المدعي يمين مع بينته؟ قال بعض بذلك ولم يره الأكثر والله أعلم وبه التوفيق.

قال المحقق:

تم الجزء التاسع من "منهج الطالبين وبلاغ الراغبين" في الدعاوي والأحكام

ويتلوه العاشر في الشهادات والأيمان إن شاء الله تعالى

عرض على أصله وصحح والحمد لله يوم 9 ج 2 سنة 1381 هـ

وقد عرض على نسخة مأخوذة من خط الشيخ حمد بن عبدالله السالمي

وذلك بتاريخ 20 من شوال سنة 1400 هـ

الموافق 1/ 9/1980 م.