الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٧٢وفي بعض القول: أن له عليه اليمين وللوالد اليمين على الولد وللوالدة اليمين على ولدها ولا يمين على الأعمى ولا وكيله الذي ينازع له
وإذا أتت المرأة بولد على سنتين فهو لازم للمزوج ولا يمين عليها في ذلك.
واختلف: هل يجب على المدعي يمين مع بينته؟ قال بعض بذلك ولم يره الأكثر والله أعلم وبه التوفيق.
قال المحقق:
تم الجزء التاسع من "منهج الطالبين وبلاغ الراغبين" في الدعاوي والأحكام
ويتلوه العاشر في الشهادات والأيمان إن شاء الله تعالى
عرض على أصله وصحح والحمد لله يوم 9 ج 2 سنة 1381 هـ
وقد عرض على نسخة مأخوذة من خط الشيخ حمد بن عبدالله السالمي
وذلك بتاريخ 20 من شوال سنة 1400 هـ
الموافق 1/ 9/1980 م.
٤٬٣٤٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.