الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٧١أيمان ،ولا لمن احتسب ليتيم ولا لغائب ولا في طريق ولا مسجد ولا في صافية أيمان
وكذلك ليس في الرموم أيمان وكذلك قيل لا أيمان في الأنساب ولا في النكاح ولا في الرد لا لهم ولا عليهم
وكذلك لا يمين على الأعمى وله اليمين
وقيل: لا يمين له أيضاً.
وليس على الحاكم يمين لمن حكم عليه ولا على أهل الشهادة ما شهدوا له بباطل
وقيل: إذا ادعى المشهود عليه على الشاهدين أنهما رجعا عن شهادتهما قال أصحاب الرأي لا يمين عليهما
وقال بعضهم: عليهما اليمين لأنهما أتلفا ماله فإن حلفا وإلا قضيت عليهما بالمال
وكذلك من ادعى من وصي الأقربين أو الفقراء أو الشذا أو ابن السبيل أو شيئاً من أبواب البر فليس له يمين ولا عليه غلا الوصي فإن له يميناً على الورثة فيما أوصى به الميت من الوصايا في أبواب البر.
قال أبو المؤثر: يستحلفون ما يعلمون انه أوصى بهذه الوصايا إذا طلب ذلك الوصي بعد أن صحت وصايته
وليس للولد على الوالد يمين.