منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٥٢

وقيل: تسمع بينة المدعي بعد اليمين ، إن كان أهدرها أو لم يهدرها.

وقول: لا تسمع منه بينة ، كان أهدرها عند اليمين أو لم يهدرها.

وقول: إن أهدرها لم تسمع منه وان لم يهدرها سمعت منه.

وقول: إن اقر بمعرفتها وهدمها ، ثم أحضرها بعد ذلك ، سمعت منه. وكانت البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة. وهو قول الربيع. ويواطئ قول الشافعي وأبى حنيفة.

وأما أبو عبيده فيقول استحلافه لخصمه ، وهو يعرف بينته. ترك منه لها. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *