الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٥٢وقيل: تسمع بينة المدعي بعد اليمين ، إن كان أهدرها أو لم يهدرها.
وقول: لا تسمع منه بينة ، كان أهدرها عند اليمين أو لم يهدرها.
وقول: إن أهدرها لم تسمع منه وان لم يهدرها سمعت منه.
وقول: إن اقر بمعرفتها وهدمها ، ثم أحضرها بعد ذلك ، سمعت منه. وكانت البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة. وهو قول الربيع. ويواطئ قول الشافعي وأبى حنيفة.
وأما أبو عبيده فيقول استحلافه لخصمه ، وهو يعرف بينته. ترك منه لها. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٤٬٤٠١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.