منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٦٠

القول الرابع عشر

في حمل البينة ومعاني ذلك

… اجمع المسلمون على الحاكم ان لايس على الحاكم ان يجرح ، ان يسحع الشهود في مواضعهم ، طلب الخصم ذلك او لم يطلب ، كانوا في قريته او غيرها.

… وعلى من وجبت عليه البينة ان يحضرها الى الحاكم في موضعه.

… وان كان شهوده مرضي ، فجائز ان يشهد على الشهادة مل واحد منهما شاهدان. ويجوز شاهدان عنهما جميعا ، اذا شهدا على شهادة كل واحد على الانفراد.

… وان كان الشهود في موضع بعيد عن الحاكم ، فمن كان موسراً قويا على المسير ، فعليه ان يخرج مع الشهود له الى الحاكم ولو معه المؤونه ، ما لم يضر بنفسه او بعياله.

… ومن كان فقيرا ويقدر على المشي ، ولا يقدر على الواد ، فعلى الشهود له ان يزوده.

… ومن كان لا يقدر على المشي ، لا الكراء ، ولا الزاد ، فعلى المشهود له ان يزوده ، ويحضر له جميع ما يحتاجه مما لابد له منه.

… ولوصي اليتيم ان يحمل بينة اليتيم من مال اليتيم ، اذا كان يطلب له.

… ومن ادعي حقا لوالدة وهو صغير ، ولا مال له حمل بينة ولده من ماله