الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦١. وقيل: اذا لم يقدر الخصم على حمل بينته ، وهي في بلد غير بلده خير خصمه ان شاء ان يخرج يسمع بينته في موضعها خرج يسمعها.
… وان كره كتب الحاكم الي والي البلد ان يسمع البينة ، ويسال عن تعديلها ، ويبعث بما صح عنده من الشهادة او التعديل.
… وان اراد ان يحمل شهوده الى الخاكم فله ذلك ،
وقيل: تقبل البينة بالوكالة والنسب بال ان يحضر الخصم.
… وقيل: تقبل به في الوكالة دون النسب.
… وقيل في رجل من بلد له دين على رجل من بلد اخر ، فرفع عليه الى والى البلد الذي عليه فيه الدين ، وبينته قي بلده هو ، فعليه ان يحضر بينته الى والى البلد الذي عليه ، الا ان يمون وال من تحت يد وال ، مثل والى السر؛ فان صاحب الحق يسمع بينته الةالي الاكبر ، اذا سمع بينة هذا ان ياخذ له بحقه.
… فان كان الطالب من السر والمطلوب من نزوي ، فيصل صاحب الخق الى الامام ، وياحذ منه كتابا الى والى السر يسمع بينته ، ويكتب والى السر الى الامام يما شهدت عنده به البينة ، ثم باخذه له الامام.
واما ان يبدا والى السر فيكتب الى الامام ، فلا يبدا الوالى بالكتاب الى الامام ، ختى يكتب اليه الامام ، فيتبع ما كتب به.
… فان كان الطالب في السر والمطلوب من توأم ، فيصل صاحب الحق الى