منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٧٤

فان قال الشاهد: انه قد كان في شدة ، غير انى لم اعلم انه ذاهب العقل. فاذا كان يعرفه من قبل بصحة العقل ، ثم شهد انه لا يعلم في عقله تغييرا ، فهذه شهادة جائزة.

وقيل: اذا قال الطالب: اشهدوا ان على فلان لي كذا وكذا ، فيقول المشهود عليه: نعم اشهدوا. فانه يلزمه بقوله: نعم. اشهدوا تصديقا بما ادعى عليه.

وان شهد مع الحاكم شاهدان بحق على رجل ، وهما غير ثقتين ، فلا يجوز له ان يحكم بقولهما ، الا انه اذا كان يعلم انهما صادقان في شهادتهما ، ويرفعهما الى حاكم غيره ، ولا يلى هو هذا الحكم ، ولا يلى ابطاله ، ويلي ذلك غيره بما يعلم هو منهما.

واذا شهد شاهد مع الحاكم ، ثم مات ، او غاب ، فادعى المشهود عليه انه رجع عن شهادته ، دعاه على ذلك بشاهدى عدل.

فاذا قال الشاهد للمشهود عليه: قد فعلت كذا وكذا ، فسكت فيقول له رجل: قل: نعم: فيقول: نعم. اتكو شهادةً واقرارا؟ قال: لا. الا ان يقول: نعم. قد فعلت كذا لما استفهمه.

واذا قال الشاهد بعد ان شهد: ذكرت كلمة كذا ، واتوهم اني زدت كلمة كذا ، فيزيد بحرف وينقص مرارا. فما دام يزيد في شهادته وينقص فيها ، فذلك مقبول منه ، ما لم يقع الحكم.