منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٧٣

ودفع موسى بن على الوجدان المشهود عليه له انم يرق بين الشاهدين اذا طلب ذلك.

وقال موسى في شاهدين شهدا على امراة بشئ. فقيل لهما: رايتماها؟ فقالا: لا انها هي ، فلا نري تقبل شهادتهما.

واذا استفهم الشاهد المشهود عليه وقال له: اشهد عليك بجميع ما في هذا الكتاب ، وقد عرفته وفهمته. فقال: نعم ، فاراد تادية الشهادة عند الحاكم ، فانه يقول: قلت لفلان ابن فلان هذا: اشهد عليك بجميع ما في هذا الكتاب. وقد عرفته وفهمته. فقال: نعم. وان اشهد عليه بذلك.

فان كانت الشهادة على الوصية من أبواب البر. قال: ولم اعلم انه رجع عن هذه الوصية ، الى ان اديت هذه الشهادة. وان كان حق ودين قال: وما اعلم انه برئ من هذا الحق وهذا الدين ، الى ا ناديت هذه الشهادة ، بعد ان يقرا على الحاكم كتاب الشهادة. وليس على الحاكم ان يحتج على الخصوم في جراح البينة ولا المعدلين ، الا ان يطلب ذلك الخصوم المشهود عليهم والمعدل عليهم.

وقيب: تكتب شهادتة الشهود الا عن رايهم.

وقول: يجوز ان تكتب عليهم من غير رايهم؛ لا الكتاب ليس بحجة له ولا عليهم.

وقيل: على الحاكم ان يسال الشاهد ، اذا شهد على رجل بشهادة في المرض اكان ثالبت العقل ام لا.