منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٧٦

القول السابع عشر

في معرفة الخصوم والشهود

واذا لم يصف الشاهد المشهود عليه بحلية يعرف بها ، لم تجز الشهادة حيى يقول: اشهدنى فلان ابن فلان. اخو فلان هذا وابو فلان هذا ، او زوج فلانة هذه ، او صاحب هذا المال.

واذا لم يصفه بحلية يعرفونها مثل ان يقول فلان ابن فلان الفلانى ، البروانى ، او البهلوى ، او الرستاقي ، او النخلى لم تجز الشهادة.

فاذا وصف بحلية يعرف بها جازت الشهادة ، اذا كان عدلا.

واذا قال المشهود عليه للحاكم: سل الشاهدين من اين علما ذلك ان المال له ، او الحق عليه له. فان سالهما فلا باس. وان لم يسالهما وحكم بشهادتهما فجائز. وقيل في الحاكم ، اذا شهد معه رجل على رجل: ان عليه حقا ، او ان هذا المال له ، او الحق عليه له. وانه مات ولم ينزله الشاهد ، وكان الحاكم يعرفه فقيل: انه اذا عرفه نزله على غير معنى الشهادة من المشهود انهم نزلوه ، ولكن يكون تنزيله من لفظه هو ، ويخرجه ويميزه عن قول الشهود. ولفظهم بمعنى يستدل به على ذلك. هذا اذا علمه الحاكم.

واذا شهد شاهدان مع الحاكم لامراة ينسبانها ، وهما لا يعرفانها بوجهها ، على رجل بصداق ، فالحاكم يسأل الخصم: ان هذه المراة هي فلانه بنت فلان التي شهد لها هذان الشاهدان بهذا الحق. فاذا قال: نعم حكم له عليه.