منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٧٧

وكذلك حميع من لم يعرفه الحاكم ، واقر الخصم بخصمه الذي شهد له عليه الشهود ، فللحاكم ان ينفذ عليه الحكم باقراره او بينة من خصمه.

وكذلك الخصم يقر بامراة ساترة وجهها ، تدعى عليه دعوى ، وانها خصيمته. قال: ان الحاكم لا يحكم الا على الرؤية التي تثبت بها صحة المدعي ، او بينة على المدعي عليه المستتر: انه فلان او انه خصمه.

وفي جواب ابى الحواري رحمه الله. في امراة اشهدت من لا يعرفها بعينها. فاذا كان هذا الرجل الشاهد ، قد ظهرت له هذه المراة ، في ذلك الوقت ونظر اليها والى وجهها ، وشهد معه شاهدا عدل ، يثق بهما ان هذه المرأة فلانه بنت فلان.

فالذي عرفنا من قول المسلمين: انه يشهد بذلك انها فلانه بنت فلان ، ويشهد انها اشهدته بكذا وكذا و وقد عرفها وهي امراة بالغ ، فشهادتهما جائزة.

وكذلك لو جاء رجل لا يعرفه ، فشهد معه شاهدا عدل ان هذا فلان ابن فلان ، شهد عليه بالتسمية: لقد اشهدنى فلان ابن فلان على نفسه ، بكذا وكذا. ولو انه راى الرجل بعد ذلك ولم يعرفه.

وكذلك المرأة لو برزت حاسرة فلم يعرفها ، جازت شهادته في ذبك الوقت عليها بعينها. فهذا الذي نعرفه من قول الفقهاء.

وقال محمد بن محبوب رحمه الله: انه لا يجوز له ان يشهد انها فلانة ، بشهادة الشاهدين وكذلك الرجل.