منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩١

القول العشرون

في الشاهد يشهد قبل ان يستشهد

وفيمن شهد على فعله

وروى عن النبي صلي الله علية وسلم انه قال: الا اخبركم بخير الشهداء: الذين يبدءون بشهادتهم قبل ان يسالوا(1) عنها.

وروى عنه في خبر اخر أنه قال: خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يفشوا الكذب ، حتى ان الرجل يشهد قبل ان يستشهد. ولهذين الخيرين تاويل.

اما الخبر الاول في الذين مدحهم ، بصفة تادية الشهادة ، قبل ان يسالوا عنها الذين عندهم شهادة لطفل ، او مجنون أو يتيم ، او من لا يقدر على المطالبة بنفسه.

واما الذين ذمهم بتأدية الشهادة ، قبل ان يسالوا عنها ، فهم الذين عندهم شهادة لبالغ عاقل حاضر ، عالم بها ، قادر على المسأية عنها.

فاما الذي عنده شهادة ليتيم ، او مجنون او مسجد ، فينبغي له ان يصل الحاكم ويقول: عندي شهادة لفلان اليتيم ، او المجنون ، او المسجد فاذا قال له الحاكم: قل ذلك شهد بما عنده.

(1) أخرجه الربيع عن عائشة. وروى معاه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن زيد بن خالد الجهني.