الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٢بينة مدعي الغصب. وبينة الرضي اولى م بينة التغيير. وبينة البائع ، بادعائه كثرة الثمن اولى من بينة المشتري. وبينة مشتري الشفعة اولى م بينة الشفيع. وبينة الاقرار اولى من بينة النحل. وشاهدا النسب اولى من شاهدي الاقرار بالنسب. وبينة اقرض اولى من بينة الامانة.
ويوجد فيمن قال: غلامي حر ان مت في مرضي هذا ، فشهدت بينة: انه مات في ذلك المرض وشهدت بينة اخرى انه برئ من ذلك المرض ، ان شهود العتق اولى. والله اعلم.
وعن ابي عبد الله انه سمع عن المسلمين انه اذا شهد شاهدا عدل لقوم بارض: انها اصل لهم ، وشهد شاهدا عدل لقوم اخرين: انها اثارة ان اصحاب الاثارة اولى؛ لان الاصل يزول ، والاثارة لا تزول. والاثارة هي الرم فيما ارجو.
وقال هاشم ، في رجلين تنازعا في شئ ، ليس لهما في ايديهما. فشهد لاحدهما اثنان ، وشهد للاخر اربعة. قال: سمعنا فيه اختلافا. فقول شاهدان واربعة سواء.
وقول: يقسم على عدد الشهود.
وقد قيل: من كان اكثر شهودا كان اولى بالشيء الذي شهد فيه ، غير انهم اجمعوا بان الاثارة اذاقام من ادعى الاثارة شاهدين ، واقام من ادعى الاصل اربعة ، فطالب الاثارة اولى بها.