منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠١

فان قالا: شبه لنا لزمتهما الدية.

واذا اقام رجل على رجل بينة: ان علي لابيه الفا ، فاقام الرجل البينة. ان الاب اقر عندنا: انه استوفي منه الالف درهم ، التي كانت عليه ، فبينة الوفاء اولى.

وكذلك اذا اقامت امراة بينة؛ بصداق ، واقام الزوج البينة ، انه اقرت عندهم انها قد استوفت منه صداقها ، فبينة الوفاء اولى.

وكذلك بعد الموت. بينة الوفاء اولى ، ولها على الورثة يمين ، انهم لا يعلمون له في هذا المال الذي ادعته ، انها قبضته حقا ، مما ادعت في هذا القضاء ، ولا غيره والله أعلم.

فصل

قيل: ان بينة الموت اولى من بينة الحياة ، وبينة الطلاق اولى من بينة الزوجيه ، وشهادة القجع اولى من شهادة الشراء. وشهادة الشراء اولى من شهادة الميراث. وشهادة الميراث اولى من شهادة العطية. وشهادة بيع القطع اولى من شهادة بيع الخيار. وشهادة بيع الخيار اولى من شهادة الرهن. وشهادة الرهن اولى من شهادة الصدقة بلا عوض. وبينة العروبة اولى من بينة الولاء. وشهادة الحرية اولى من شهادة الرق. وشهداة الرموم اولى من شهادة الاصل. وبينة ذي اليد اولى من بينة المدعي. وبينة المسلم اولى من بينة الذمي. وبينة صحة العقل اولى من بينة نقصانه. وشهادة الحدث اولى من شهدة البراءة. وبينة مدعي الشراء اولى من