الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٤القول الثالث والعشرين
في رجوع الشهود عن الشهادة والحاكم عن الحكم
وكل شهادة وقعت مع الحاكم من شاهد ، فرجع عنها من قبل الحكم بها ، بسبب من جميع الاسباب ، انه لا غرم عليه.
وان رجع بعد ان حكم بها الحاكم ، وقبض المحكوم له ما حكم له به بشهادته ، فالراجع غارم قسطه مما شهد به على عدد الشهود الذين شهدوا معه ، ان كان الحاكم قصد الى الحكم شهادتهم جميعا.
وقيل: ان بقي من الشهود من يتم به الحكم ، ان لا حكم ولا ضمان على الراجع منهم.
وان كان الحاكم تعمد الحكم بشهادة شاهدين منهم ، ثم رجعا بعد ذلك عن الشهادة ، امضى الحاكم الحكم الذي قد كان حكم به بشهادتهما واللزمهما غرم ما شهد عليه.
وان رجع احدهما غرم ذلك المال كله ، لانه لولا شهادته لم تجز شهادة الاخر. وارجو ان هذا راي جابر ومسلم وابي على وابي الحواري رحمهم الله.
وقول: يغرم النصف ، لانه لولا شهادة الاخر لم تجز شهادته ، وهو ايضا وحده. ويوجد ذلك عن ابي المعدل عن تعديل البينة بعد الحكم. فقيل: تنقض القضية. ولا غرم في ذلك على احد.