الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٥وقيل: ان القضية لا تنتقض ، ولا ينقضها رجوع المعدل ، ولكن اذا كان المعدل اعتمد لتعديل من لا عدالة له فليتق الله ، وليغرم للمشهود عليه ما اتلف من ماله.
وكذلك ان كان الشاهد عبدا او مملوكا ، ولا يعلم الحاكم حتي حكم بشهادته ، انتقضت تلك القية.
وكذلك شاهد الزور ، او كان والدا المشهود له ، او شريكا له ، فيرد الحكم في ذلك.
وان شهد رجلان على رجل: انه قتل عمدا وعدلا ، وحكم الحاكم على الذي شهدا عليه بالقتل ، وقبل شهادتهما ، ثم بعد ذلك رجعا وقالا: تعمدنا لقتله ، وشهدنا عليه زورا ، انهما يقادان به جميعا. وهذا بمنزلة الفتك.
وقال بعض هم شركاء ، ويختار الاولياء منهم واحدا ، ويرد الباقي على ورثة المقتول نصف الدية.
وان كان الشهود اكثر من اثنين ، اختار اولياء المقتول واحدا ، ويرد الباقون على ورثته ، كل بقسطه من الدية ، ويطرح نصيب المقتول منهم عنهم بقسطه.
وكذلك ان اتلفوا بشهادتهم حضوا فيه القصاص ، فالقول فيه على نحو ما ذكرنا.